shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الأحد، 1 سبتمبر 2013

إيداع مواطن بالطب النفسي بدلاً من حبسه



أمرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط بايداع  مواطن بمستشفى الطب النفسي مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين للعلاج من الادمان ,بعدما ان قضت محكمة اول درجه بحبسه 5 سنوات عن الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ 5 الاف دينار .

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه احرز مادة مخدرة ' حشيش ' وكان ذلك بقصد التعاطي دون انيثبت انه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه قبل 10 اعوام بالحبس .


وتتلخص وقائع القضية فيما شهد به شقيق المتهم ان شقيقه
كان يتعالج في مستشفىى العدان اثر تعاطيه لجرعة زائدة وقد هرب من المستشفة الى مسكنه ولاحظ بانه كان  بحالة غير طبيعيه ويهذي فامسك به وتوجه الى مخفر شرطة المنطقة وتم احالته الى الادلة الجنائية وعثر في عينة بول المتهم على احد مشتقات المورفين المخدرة والى اقرار المتهم في تحقيقات الشرطة بانه تعاطى مادة مسكرة لدى ضبطه .


وحضر دفاع المتهم المحامي فهد المنير من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بانتفاء القصد الجنائي وببطلان اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجه لعدم حضور محام مع المتهم , مطالبا ببراءة المتهم واستعال الرأفه .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها يثجيز لها بدلا من توقيع العقوبة المقرره المنصوص عليها ان تامر بايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ليعالج فيها الى ان تقدم اللجنة تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او استمرار ايداعه لمدة او لمدد اخرى ولا يجوز ان تقل البقاء بالمصح عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .