shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الأربعاء، 17 يوليو 2013

البراءة لـ' وافد ' بعد حبسة 3 سنوات


الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس وافد 3 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ وتغريمة مائة دينار وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة , وقضت مجددا ببراءته من حيازة ' الحشيش, الامفيتامين' بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تاثير التعاطي في شارع بيروت . 


وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به رقيب اول بالمهام عمله بالدوريات ومروره في شارع بيروت بمنطقة حولي بصر مركبة المتهم تدخل بسرعة الى ساحة الترابية وكانت عليها اثار حادث وصبغ المركبة تالف
مما اثار انتباهه فتوجه صوبها وطلب من المتهم الاثباتات الرسمية واثناء ذلك شاهد المتهم يضع يده في جيبه ويلقي على الارض قطعة داكنة اللون وكذلك كيس نايلون به كسرة من قرص يشتبه بهما فقام بالقبض عليه وبتفتيشه وعثر معه في جيب دشداشته على علبة سجائر بها قطعة اخرى داكنة اللون يشتبه بها . 


وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام محكمة الاستئناف ببطلان القبض على المتهم وبطلان تفتيشه لحدوثه بدون اذن وفي غير حالة من حالات التلبس ولحدوثه اثر استيقاف غير صحيح , مؤكدا وبانزال ماتقدم من قواعد قانونية على واقعة الاتهام الموجه للمتهم الماثل نجد انه يتعين القضاء له بالبراءة استنادا لبطلان الاجراءات لاستنادها للاستيقاف غير الصحيح الذي قام به رقيب الشرطة محرر محضر الاحالة حيث ان المتهم لم يكن في حالة ريبة وشبهة ومع ذلك قام الرقيب المذكور باستيقافه والقبض عليه وتفتيشه وان رقيب الشرطة عند سؤاله امام النيابة عن الحالة التي كان عليها المتهم لحظة استقافه , اجاب بقوله كان بحالة طبيعية وبالتالي فان شروط صحة استيقافه تكون تخلفت الامر الذي يؤدي لعدم صحة ماقام به رقيب الشرطة من استياقف للمتهم مما يؤدي لبطلان الاجراءات التي تترتب على ذلك الاستيقاف غير صحيح .