shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الجمعة، 5 أبريل 2013

شركة الكهرباء أضاءت البناية والمالك رفض سداد التكاليف لمشروع السكن الاستثماري


ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة المستشار خالد الخرافي احدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات بأن تؤدي الى شركة تجارية اخرى للمقاولات الكهربائية مبلغاً وقدره الفين وتسعمئة وثمانية وسبعين ديناراً لاخلال الاولى بالتزامتها التعاقدية.
وتتلخص تفصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الشركة المحامي محمد شاكر القطان من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان بأنه بموجب عقد اتفاق تم بين الشركتين على ان تقوم شركة موكلي بأعمال الكهرباء
لمشروع السكن الاستثماري بمنطقة الشعب البحري وقد قامت بتنفيذ الاعمال الموكلة لها وفقا للعقد كما انه تم بطلب من جهة الاشراف على العمل والمالك يعطي التعديلات بعد الانتهاء من الهيكل الأسود وبناء على كتب ومراسلات بينها وبين الشركة الاخرى وتم اخذ موافقات على الاعمال الايضاحية بمبلغ وقدره 2142 دينار وقد استلمت الشركة المدعى عليها جميع الاعمال التي قامت بها شركة موكلي وفقا للعقد ولم تبد اي ملاحظات الا نها أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسدد مستحقات المالية وفقا للمتفق عليه ببنود العقد ما حدا بها الى اقامة الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات محكمها بعد ان ندبت احد خبرائها المختصين لتحقيق عناصر الدعوى وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنوط بها وانتهى الى نتيجة مفادها ان للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 2978 ديناراً والمحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير بتقريره لسلامة الاسس التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وتأخذ به محمولا على اسبابه وتجعله جزءا مقيماً لقضائها وتقضي بإلزام الشركة بأن تؤدي المبلغ آنف الذكر.