shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الخميس، 6 سبتمبر 2012

«الجعفرية» أثبتت حضانة مواطنة لابنائها وألزمت الزوج بكلفة أجرة خادمة




ألزمت دائرة الاحوال الجعفرية في المحكمة الكلية برئاسة القاضي جواد المتروك باثبات حضانة مواطنة لابنائها من طليقها مع تعهده بعدم التعرض لها، كما ألزمته بأن يؤدي لطليقته مبلغ 150 د.ك نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوى و240 د.ك نفقة للابناء من تاريخ صدور الحكم وجعلها مستمرة 60 د.ك اجرة خادمة ومصاريف استقدامها 600 دينار.

كان المحامي  محمد شاكر القطان الذي مثل المواطنة أمام المحكمة
قد قدم صحيفة دعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته نفقة زوجية وجعلها مستمرة ونفقة بنوعيها للابناء الثلاثة واستقدام خادمة ودفع اجرتها الشهرية وذلك على سند من القول بأن موكلتى زوجة لزوجها بموجب عقد زواج وقد رزقت منه بالابناء وقد امتنع عن الانفاق عليها وعلى الاولاد فاقامت الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.

وقال القطان انه من المقرر بالفقه الجعفري انه لا تقدير للنفقة شرعا بل الضابط هو القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن وخدم والات التدفئة والتبريد واثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشانها بالقياس الى زوجها ومن الواضح اختلاف الامكنة والازمنة والحالات والاعراف والتقاليد اختلافا بينا.

وأنهى محمد القطان ان تقدير النفقة بانواعها ومدى يسار الملزم بما هو مطلب من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع على واقع ادلة لها اصلها الثابت بالاوراق.

المصدر : http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=347556