shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

السبت، 14 سبتمبر 2013

المحكمة عوضت مراقباً في «الشؤون» 3 آلاف دينار لتخطيه بالترقية


ألزمت المحكمة الادارية برئاسة رئيس الدائرة القاضي احمد الديهان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعويض «مراقب» 3 آلاف دينار عما اصابه من اضرار بسبب قرار ندب مراقب آخر الى الادارة التي يعمل بها.
وفي التفاصيل: تقدم دفاع المراقب المحامي عبدالمحسن القطان بدعوى وشرح تفاصيلها قائلا: انه بتاريخ سابق صدر القرار رقم 802 لسنة 2010 بندب رئيس قسم العمالة المقدرة بإدارة عمل محافظة الجهراء للقيام بأعمال وظيفة مراقب التقييم والمتابعة بالادارة ذاتها وتظلم منه بتاريخ آخر وعلم برفض تظلمه، ونعى موكله على القرار المطعون فيه بصدوره بالمخالفة لاحكام القانون، على سند من القول بأنه تتوافر فيه شروط الترقية لوظيفة مراقب طبقا لاحكام
القرار رقم 25 لسنة 2006 بشأن الوظائف الاشرافية.
وقال ان موكله حاصل على مؤهل عالٍ ولديه خبرة 12 سنة على خلاف المطعون ضده «المراقب الاخير» وانه افضل منه لشغل الوظيفة طبقا للمعايير المنصوص عليها في القرار رقم 2006/37، مضيفا بأن القرار المطعون فيه قد اصابه بأضرار مادية وادبية يطلب تعويضه عادلا عنها.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها: انه عن ركن الضرر بأن المدعي قد اصابه ضرر مادي يتمثل في حرمانه من المزايا المالية المرتبطة بشغل وظيفة مراقب وضرر معنوي يتمثل في مشاعر الحزن والاسى التي اصابته جراء تخطيه في الترقية، وهو الاحق بها وكانت من الاضرار ناشئة مباشرة عن خطأ الادارة، مما يقيم رابطة سببية بين الخطأ والضرر ومن ثم تتوافر عناصر المسؤولية الادارية في حق الادارة، وعليه فإنه يستحق التعويض وتقدره المحكمة بـ3 آلاف دينار.