shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الخميس، 28 يونيو 2012

حبس وافد 7 سنوات بتهمة الضرب حتى الموت




قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف بحبس وافد سبع سنوات مع الشغل النفاذ عن تهمة ضرب افضى الى الموت وسنتين وستة اشهر عن تهمة الضرب واحداث الام بدنية شديدة  بالمجني عليه . 


وكانت المحكمة قد امرت بتغير وصف تهمة القتل العمد المسندة الى المتهم من  قبل النيابة العامة الى تهمة ضرب افضى الى الموت .   

وتتلخص والواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه  امام احدى البقالات القريبة من منزل المتهم وقام على اثرها الاخير باخراج سكين وطعنه في رقبته فسقط على الارض , وثبت من تقرير الصفة الشرعية ان اصابة المجني عليه هي في العنق والظهر وهي اصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية وعزي الوفاة للاصابة الطعنية بالصدر والعنق وما احدثته من قطوع للرئة اليسرى ووعاء دموي رئيس يسار العنق مما ادى لى هبوط حاد للدورةا لدموية والعنقية . 

وصرح دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا ان المحكمة استجابت لوجه دفاعي بعدم توافر نية اقتل وعدم اتجاه نية المتهم لازهاق روح المجني عليه , وان استعمال سلاح قاتل بطبيعته مثل السكين لايعتبر دليلا على نية القتل , مضيفا ان الاصابات المتفرقة للمجني عليه وان كانت اصبته في مقتل فلا تكون دليلا على نية القتل العمد التي تكون عقوبته الاعدام .   

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تستبعد نية القتل من الاوراق وعدل الوصف من قتل عمدا الى شرب افضى الى الموت بالاضافة الى باقي الاوصاف يسما ان المحكمة لاتتقيد بالوصف القانوني الذي تصيغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لان هذا الوصف بطبيعته ليس نهائيا وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل دون يتضمن واقعة مادية او عناصر جديدة تختلف عن الاولى ومن ثم فان هذا الوصف المعدل الذي نزلت اليه المحكمة وهو وصف الضرب المفضي الى الموت كان المتهم قد علم به وترافع الحاضر معه على هذا الوصف وهو وصف مصلحة المتهم