shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الأربعاء، 20 يونيو 2012

الكلية ترفض دعوى مواطن ضد طليقته بدفع مبلغ قدره 5 آلاف دينار قيمة المنحة الأميرية


رفضت محكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية الدعوى المرفوعه من مواطن ضد طليقته مطالبا  الأول فيها بأن تؤدي له مبلغ 5 آلاف دينار قيمة المنحة الأميرية التي تسلمتها بدون وجه حق عن أبناءهم رغم استصدار حكم بإسقاط حضانة الام . 

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المواطن على سند من القول انه مطلق المدعي عليها ورزق منها على فراش الزوجية بـ 5 ابناء
وحيث انها استملت المنحة الاميرية للاولاد وقيمتها 5 الاف دينار مع ن ه تم استصدار حكم باسقطا حضناتها  للاولاد ومؤيد استنافيا مما حدا بي الى اقامة الدعوى الماثلة مطالبا بان تؤدي اليه المبلغ مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعليه . 

وفي احداث الجلسة حضرت الام واولادها واللذين قرروا بانهم استلموا المنحة الاميرية، كما حضر دفاع الام المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بدعم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صغة وببطلان اجراءات رفع الدعوى , احالة الدعوى للتحقيق ورفض الدعوى مع الزام الزوج بالمصروفات والاتعاب . 

واضاف القطان ان من المستقر عليه ان الحضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته والقيام على شئونه التي بها صلاح امره , من ثم كانت الام احق الناس بالحضانة سواء انت زوجة للاب او مطلقته لانها اشفق واقدر على تحمل مشتاق الاولاد  فكان تفويض الحضانة اليها مصلحة للصغي مادامت مستوفيه للشروط الواجب وافرها في الحضانة والاصل في الام البلوغ والعقل والامانة والقدرة على تربية المحضون وراعيتها صحيا وخلقيا، ما لم يثبت خلاف ذلك .



المصدر : 
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111613&cid=48