ألغت
دائرة الطعون بأحكام الجنح المستأنفة “التمييز” حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس
مواطن سنة مع الشغل، وقضت مجددا ببراءته من النصب والاحتيال على طالب بأن أوهمه
بتسجيله بإحدى الجامعات الهندية مقابل مبلغ مالي.
تتلخص الواقعة فيما ابلغ به وقرره بالتحقيقات
المجني عليه من ان المتهم قد وقع معه عقد اتفاق
تسجيله باحدى الجامعات الهندية المعترف بها من التعليم العالي ودفع له مبلغ 3450 دينارا حسب الاتفاق الا انه استولى عليه لنفسه.
تسجيله باحدى الجامعات الهندية المعترف بها من التعليم العالي ودفع له مبلغ 3450 دينارا حسب الاتفاق الا انه استولى عليه لنفسه.
وبسؤال المتهم في التحقيقات انكر مانسب اليه
وقرر انه استلم المبلغ من المجني عليه بناء على عقد اتفاق وقام بالفعل بتسجيله
بالجامعه المعترف بها وقدم صورة شهادة من الجامعة تفيد ان المجني عليه تم تقييده
ودفع جميع الرسوم والتكاليف الدارسية المستحقة عليه الا انه تم فصله لعدم حضوره.
وأمام
المحكمة حضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان قائلا : ان الحكم المطعون فيه
االذي أدانه عن جريمة النصب قد شابه الفساد في الاستدلال وذلك لكونه خلا من بيان
توافر اركان الجريمة التي ادانه بها بما يغيبه ويستوجب تمييزه , ان قانون
الاجراءات والمحاكمات الجزائية قد أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة كبيان تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم عنها
والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة.
المصدر: جريدة عالم اليوم
