shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الأربعاء، 25 أبريل 2012

براءة 4 نزلاء بالمركزي من حيازة هواتف نقالة


ايدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار عماد المنديل حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة 4 نزلاء في السجن المركزي من حيازتهم اجهزة هواتف نقالة .  

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين
انهم عملوا بوقوع جريمة ادخال اشياء ممنوعة في السجن المركزي مخالفا للقوانين اللوائح المنظمة للسجون .  

وتتلخص والواقعة فيما ابلغا به وقرراه بالتحقيقات ضباط يعملان بالسجن المركزي من انهما ضبطا عدد من اجهزة هواتف نقالة داخل السجن بحيازة المتهمين , وبمواجتهم اعترفوا بحيازتهم للاجهزة النقالة المضبوطة واضافوا بانهم يتحصلو عليها من اشخاص كانوا معهم بالسجن افرج عنهم بعد انهاء فترة سمعتهم ولا يعرفون اسمائهم .  

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهمين وقال ان من المقرر وفق نص المادة 208 من قانون الاجرءات والمحاكمات الجزائية انه تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي اذا وجدت ان الاستئناف لا اساس له وان الحكم صحيح شكلا وموضوعا واذا كان بالحكم او بالاجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه فعلي المحكمة ان تصحح هذا العيب وان تقشي بتاييد الحكم فيما قرره بالنسبة الى الموضوع اذا كان ما انتهي اليه سليما في هذه الناحية فاذا كان الحكم بالادانة جاز للمحكمة عند تاييده ان تعدل في مقدار العقوبة .

المصدر : http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105472&cid=48