shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الأربعاء، 16 مايو 2012

سنة حبساً لمقيم انتحل صفة محام



قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار فيصل الياسين بحبس مقيم سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة التدلس على مواطن بان اوهمه بانه يعمل محامياً وبقدرته على الدفاع عنه في المحاكم.
وابلغ المواطن ان المقيم حصل على مبلغ 9 آلاف منه
، وذلك قيمة اتعاب المحاماة والدفاع عنه امام المحاكم، الا انه استولى على ذلك المبلغ لنفسه.
حضر أمام المحكمة دفاع المواطن المحامي عبدالمحسن القطان وقال في دفاعه: يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او ابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره سواء كان التدليس بالقول او بالكتاب او بالاشارة ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة او تشويه حقيقة الواقعة.
واضاف: أن الايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده او الامل بحصول ربح وهمي او ايجاد سند دين لاحقيقة له او اخفاء سند دين موجود او التصرف في مال لايملك المتصرف حق التصرف فيه او اتخاذ كاذب او انتقال صفة غير صحيحة. 


المصدر : 
http://m.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?Id=195037&YearQuarter=20122