shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الأربعاء، 16 أبريل 2014

البراءة لـ" زوج" من ضرب وسب زوجته



قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي عبدالله الجسار وبحضور امين السر حماد الحربي  ببراءة زوج من ضرب وسب زوجته ودخول مسكنها ليلا قاصدا ارتكاب جريمة واتلافه عمدا بقصد الاساءة .  

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهدت به الزوجة في التحقيقات بتعرضها لاعتداء من قبل زوجها حيث حضر اليها في منزلها المستأجر ودخل دون رضائها و هي تحاول منعه من الدخول فاعتدى عليها بالضرب والسب فضلا عن قيامه بكسر مرأة زجاجية كانت خلف الباب، واختتمت اقوالها بعدم رغبتها في عرضها على الطب الشرعي مكتفيه بما ورد في تقريرها الطبي الاولي . 


وحيث بمواجهة المتهم بالتحقيقات بالتهم المنسوبة اليه فانه انكرها مبينا انها ادعت عليه زورا لانها تريد الطلاق منه، واضاف انه ذهب الى منزلها وهو منزل الزوجيه بقصد رؤية ابنائه فلم تمكنه وقامت بسبه من خلف الباب بوجود شقيقتها.

وحضر دفاع الزوج المحامي محمد شاكر القطان من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان وترافع و قدم مذكرة شارحا فيها ظروف الدعوى مفندا فيها ادلة اتهامه والتمس في ختامها القضاء ببراءته مما نسب اليه، كما قدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لدعاوي بين الطرفين . 

وقال القطان ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها انها يكفي ان تتشكك محكمة الموضوع قي ثبوت الاتهام كي تقضي بالبراءة اذا مرجع الامر في ذلك الى ماتطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على مايفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في عناصر الاثبات، ولايصح النعي عليها انها قضت بالبراءه بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها لان ملاك الامر كله يرجع الى وجدان قاضيها ومايطمئن اليه .