shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الاثنين، 20 يناير 2014

المحكمة رفضت مطالبة وافد أردني تعويضه 100 ألف دينار في دعوى ضد الضابط الحساوي


في الدعوى التي شغلت الرأي العام الكويتي بشأن تهديد مقيم اردني والمتهم فيها ضابط مباحث ورجلا اعمال وآخرون فقد رفضت المحكمة الكلية دعوى التعويض بمبلغ 100 الف دينار المرفوعة من الاردني ضد ضابط المباحث نايف الحساوي ووكيل وزارة الداخليه بصفته.
وفي تفاصيل الدعوى التي تقدم بها الاردني والذي يعمل مسؤول مشتريات لدى شركة تجارية ان الضابط الحساوي قبض عليه وحجزه بالمخفر ثم بمديرية امن الفروانية دون ان يقيده بسجل الاحوال ومن ثم امر باستدعاء زوجته وبعد حضورها قام بتهديدهما باتهامهما بارتكاب جريمتي الاتجار في المخدرات وغسيل الاموال وابعادهما عن البلاد مالم تقم زوجته بتحويل اموالها في البنك لحساب الشركة وذلك بتحريض من ممثلي الشركة.

واضاف: نتيجة لذلك التهديد وخشية الوافد من الحاق المزيد من الضرر بهما اضطر الى الرضوخ لذلك التهديد وتوجها مكرهين بصحبة احد رجال الشرطة وممثلي الشركة الى حيث البنك ومن ثم اجبرت زوجته على تحويل كامل ارصدتها لدى البنك مبلغ وقدره مليون ومائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسون دينارا لحساب الشركة دون سبب مشروع ودون سند من القانوني.
حضر امام المحكمة دفاع الضابط نايف الحساوي المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا انه اذا تعدد الاشخاص الذين حدث الضرر بخطأهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر ويتوزع عزم المسؤولية ما بين المسؤولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في احداث الضرر فان تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي.
واضاف ان الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير اساس قانوني وذلك لسابقة قيامها برفعها مرتين ضد باقي المتهمين في الجناية موضوع الدعوى محل التعويض والذي قرر القانون تضامنهم في تعويض المدعين عن الضرر بحيث اذا وفى احدهم بالتعويض عن الضرر الذي اصابهم نتيجة لخطأ باقي المتهمين فانه لايجوز له العودة لمطالبة باقي المتهمين عن نفس الضرر الذي سبق تعويضهم عنه.
يذكر ان محكمة التمييز قضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تكليفهم بتقديم تعهد بكفالة قدرها 500 دينار يلتزمون فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.