shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الاثنين، 23 ديسمبر 2013

المحكمة رفضت تعويض مؤسسة 80 ألف دينار في دعوى تشابه أسماء مع شركة تجارية


رفضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار حامد العمار دعوى تعويض بمبلغ 80 الف دينار المرفوعة من الممثل القانوني لمؤسسة تجارية ونجل صاحبة المؤسسة ضد شركة تجارية تحمل ذات الاسم، وذلك لتقديم الاخيرة شكاوى كيدية قاصدة الاضرار بها.
وفي تفاصيل الدعوى: اكد الممثل القانوني للمؤسسة التجارية ونجل صاحبة المؤسسة ان وكيل الشركة تقدم بشكوى ضد المؤسسة المملوكة لوالدته واتهمها بانها قامت بدون اذن الشركة بوضع علامات الشركة واسمها التجاري على مقر الشركة المملوكة لوالدته ووضع اسم الشركة على يافطاتها وفواتيرها واوراق خطاباتها ووسائل الدعاية الخاصة بها وادعى بان الشركة تستأجر ذات المحلات التي كانت تستأجرها لتزاول نفس النشاط وادعى انها قامت بعرض تخفيضات على احد معارضها بالسالمية على ان الشركة تملك مقرات بالسالمية وانها اختارت اسما مشابها لاسم المؤسسة التي يمتلكها للتضليل والتحايل وتحررت عن الواقعة جنحة تجارة ووجهت اليه ولوالدته الاتهام على الرغم من انه ليس له دخل بالشركة المملوكة لوالدته وادعت مدنيا قبله، وقضي ببراءته وتأيدت استئنافا.
واضاف: نتج عن ذلك ان لحقت به اضرار مادية وادبية عن اساءة الشركة واستعمال حق التقاضي فتقدم بالدعوى.

حضر امام المحكمة دفاع الشركة التجارية المدعى عليها المحامي عبدالمحسن القطان وطلب رفض الدعوى لعدم تعسف الشركة في استعمال حقها في الابلاغ مؤكدا ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير الا ان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية استثناء من ذلك قد حددت صورة المادة 30 من القانون المدني والتي يبين من استقرائها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على ان المدعى عليها قد اقدمت على التبليغ ضد المدعي في كلتا الدعويين بقصد الاساءة والاضرار بالاخير فضلا عن انه لم يثبت كذب ذلك البلاغ وعلم المبلغ بكذبه لاسيما ان المدعى عليها حال ابلاغها ضد المدعي باستخدام الاخير لاسيما لوجود تشابه في الاسم التجاري للشركة المدعية مع الاسم التجاري الخاص بها بما جعلها تعتقد بصحة بلاغها بما لا يتوافر معه قصد الاساءة وتنتفي مسؤوليتها عن التعويض المطالب به الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.