الزمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار راضي القحص شركة مقاولات وأخرى للخرسانة الجاهزة تعويض مواطن بـ 15 الف دينار لعدم التزامهما تنفيذ بنود العقد المبرم معه.
وفي التفاصيل تقدم وكيل المواطن المحامي عبدالمحسن القطان بدعوى قضائية ضد الشركتين قال فيها: انه تم الاتفاق مع الشركة الاولى على القيام باعمال توريد وصب الخرسانة بمنزل موكله على ان يكون التوريد من الشركة الثانية
التي قام بالاتفاق معها، على ان تكون قوة خلط الخرسانة (k 350 v) ونفاذا لذلك سدد كافة المستحقات المالية للشركتين اللتين قامتا بدورهما في توريد وصب الخرسانة بالقسيمة المملوكة له وقد لاحظ ان نوعية الخرسانة وقوتها التي تم صبها في القسيمة تختلف من حيث المواصفات وقوة الخلط على ماهو متفق عليه، وذلك حدا به الى عمل اختبار قوة خلط الخرسانة بجامعة الكويت وجاء تقرير الجامعة ليؤكد ان قوة الخرسانة التي تم صبها في قسيمته ليس كما هو متفق عليه، مما حدا به الى القيام بمحاولات ودية مع الشركتين للقيام بتكسير الخرسانة التي قامتا بصبها في قسيمته وصب خرسانة اخرى المواصفات ذاتها المتفق عليها، الا انهما رفضتا بدون مسوغ قانوني الامر فرفع هذه الدعوى.
ترافع أمام المحكمة المحامي القطان وقال: انه من المقرر التعويض عن الضرر المادي وهو الاخلال بمصلحة مالية بمضرور وان يكون الضرر محققا وان يكون الضرر قد وقع بالفعل او ان يكون وقوعه في المستقبل حتميا ويقع عبء اثبات الضرر على المضرور وتقدير توافر الضرر او عدم توافره يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ومادامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
المصدر :
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=213290&YearQuarter=20123
