shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الاثنين، 30 يناير 2012

براءة المتهمين في قضية ابتزاز وتهديد أردني وزوجته




ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس ضابط مباحث وعسكري ورجالي اعمال ومقيم أربعة سنوات مع الشغل، وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ، وقضت المحكمة ببراءتهم من تهم ابتزاز وتهديد مقيم اردني وزوجته، فيما قضت بتغريم الضابط 225 ديناراً
عن تهمة حجزهما.
وصرح دفاع الضابط والعسكري المحامي نجيب الوقيان ان النيابة العامة أسندت الى موكليه تهم القبض والاحتجاز دون وجه حق والتهديد والابتزاز وقضت محكمة اول درجة بحبس المتهمين أربع سنوات، مشيرا الى أنه ترافع أمام محكمة الاستئناف وأوضح ان الأدلة التي ركنت اليها النيابة العامة وعولت عليها المحكمة في قضائها بادانة موكليه، لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة ابتزاز أموال «السادس والسابع» وجريمة التهديد بانزال ضرر بسمعتهما بقصد حملهما على تحويل الأموال المودعة في حسابات المتهمة السابعة لحساب المركز وجريمة القبض على المتهم السابع واحتجازه في غير الاحوال التي يقرها القانون وجريمة استعمال سلطة الوظيفة لاكراه المتهمين السادس والسابعة على نقل ملكية الاموال التي بحيازة السابعة الى المركز المسندة الى المتهمين الأول والثاني.

لا سند للأدلة

وأضاف ان ما ساقه الحكم من أدلة وشواهد ركن اليها في ثبوت الاتهام، لا سند لها، ولا دليل عليها، ولا يبين منها توافر أركان الجريمة في حق المتهمين على النحو الذي يتطلبه القانون ورغم منازعة المتهمين في توافر أركان الجرائم المسندة اليهما على نحو ما تقدم وأن ما ساقه المتهمان من أدلة وشواهد وقرائن تنفي صلتهما بالواقعة وتقطع بعدم صحة الاتهام ونسبته اليهما فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل على صحة تلك الاتهامات ونسبتها اليهما، واضاف ان حكم محكمة اول درجة رفضها واطراحه كلياً ولم يتناولها بالرد عليها بما يثبتها أو ينفيها على الرغم من ما لها من دلالة وكونها دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي، واكتفى بمجرد القول بالاطمئنان الى أدلة الثبوت مما قرر به المتهمان السادس والسابعة وما قرر به شهود الاثبات وما جاء بالتحريات الأولية لضابط المباحث وما شهد به كلا موظفي البنك على الرغم من أنها لم تكشف بيقين عن ارتكاب أي من المتهمين لتلك الجرائم أو مساهمتهما فيها بأي فعل في أي صورة