shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الخميس، 24 أكتوبر 2013

البراءة لـ'صاحب سوابق' من التعاطي بـ'بيروت'


الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مقيم ' صاحب سوابق ' 3 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ , والقضاء مجددا ببراءته من حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بشارع بيروت . 

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه احرز مادة مخدرة الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي لسبق الحكم عليه نهائيا بالحبس 5 سنوات الضرب المفضي لعاهة مستديمة في الج قضية جنايات , واحرز مادة مؤثرة عقليا الامفيتامين بقصد التعاطي دون يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا حالة كونه عائدا . 


وتتلخص الواقعه فيما شهد به ضابط الواقعه اثناء مروره في شارع بيروت بمنطقة حولي ابصر مركبة المتهم تدخل بسرعه الى الساحة الترابيه وكانت عليها اثار حادث وصبغ المركبة تالف مما اثار انتباهه فتوجه صوبها وطلب من المتهم الاثباتات الرسمية واثناء ذلك شاهد المتهم يضع يده في جيبه ويلقي على الارض قطعة داكنة اللون وكذلك كيس نايلون به كسره من قرص يشتبه بهما فقام بالقبض عليه وبتفتيشه وعثر معه في جيب دشداشته على علبة سجائر بها قطعه اخرى داكنة اللون يشتبه بها . 

وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان دافعا ببطلان الاستيقاف لعدم توافر مبرراته ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 52 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية هو اجرء ينفذه رجل الشرطة بالاستعلام عن اسم الشخص والبيانات الدالة على شخصيته ومقر اقامته في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها وهو امر مباح متى وضع الشخص نفسه طواعية في موضع الريبة والظن . 

واضاف القطان ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه بدون اذن وفي غير حالات التلبس وبوجود تناقضات قس محضر ضبط المتهم وحضر الادلة الجنائية, طالبا استعمال الرأفة بحق المتهم .