shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الاثنين، 23 يوليو 2012

المحكمة برأت متهماً من ايهام طالب لتسجيله في جامعة هندية


المحامي محمد شاكر القطان: موكلي اعتصم بالانكار
ايدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار صلاح الحوطي الحكم القاضي ببراءة متهم من ايهام طالب على قدرته بالحصول على قبول للدارسة وتسجيله باحدى الجامعات في الهند.
وفي التفاصيل فيما اسند الادعاء العام للمتهم بانه دلس على الطالب المجني عليه بقصد ايقاعه بالغلط لحمله على تسليم مال في حيازته بان اوهمه على قدرته على الحصول على قبول له للدراسة باحدى الجامعات في الهند عن طريق شركته المختصة بالتجارة العامة والمقاولات فتمكن بهذه الوسيلة من استلام المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بناء على هذا الايهام.






وحضر امام المحكمة دفاع المتهم المحامي محمد شاكر القطان ودفع في مرافعته بعدم ثبوت التهمة المنسوبة لموكله وخلو الاوراق من ثمة دليل عليه ولاسيما ان المتهم قدم مستندات منه تثبت انه قام بتقديم المجني عليه بالجامعة المتعاقد على التحاقه بها، مؤكدا اعتصام موكله بالانكار منذ فجر التحقيقات بما لاتكون معه واقعة التداعي سوى اقوال مرسلة من المجني عليه لا يؤيدها او يعضدها ثمة دليل وهو ماتنهار معه اركان الاتهام. 
المصدر:http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=210035&YearQuarter=20123