shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

السبت، 10 ديسمبر 2011

الاستئناف تفرّق بين زوجين لكثرة تناول الزوج للكحول



قضت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بالتفريق بين زوجين بطلقة بائنة للضرر ,والزام الزوج بدفع العدة والنفقات الزوجيه من تاريخ صدور الحكم.

وحضر الدفاع عن الزوجة المحامي عبدالمحسن القطان وقال شارحا لظروف طلب موكلته للطلاق من زوجها  انها  اختصمت
زوجها وأعلنت اليه قانونا وطالبت في صحيفة دعواها بتطليقها منه بطلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصروفات، وقالت انها زوجته بموجب عقد زواج مؤرخ ورزقت منه بأبناء.

وأضافت انه يسيء معاملتها ويقوم بالاعتداء عليها بالضرب وانها لاتتحمل ان تعيش معه، وأقامت دعواها طالبة الحكم لها بطلباتها.

وقدم القطان  حافظة مستندات طويت على صورة من عقد زواج المدعيه بالمدعي  وذكرت الزوجه اسباب لجوءها للطلاق  ان زوجها مدمن على تناول الكحول  ولاتتحمل ان ان تقضي معه العيش في الحياة الاسرية .  

وقضت  محكمة اول درجة بتطليق المدعية من زوجها الا انه قدم طعنا امام محكمة الاستئناف  التي قضت بتأييد الحكم المشار اليه.


المصدر: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=91073