أيدت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم أول درجة القاضي بإلزام وكيل وزارة المالية بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف دينار قيمة الدية الشرعية المستحقة له عن وفاة ابنته.
وتأتي تفاصيل الدعوى حسب ما ذكرها المحامي عبدالمحسن القطان في صحيفة الدعوى ان ابنة المدعي قد توفيت إثر حادث دهس تعرضت له أثناء عبورها الشارع متجهة الى الجمعية لشراء بعض الأغراض، إذ اصطدم بها قائد سيارة صالون تابعة لإحدى وزارات الدولة، وتسبب نتيجة خطأه وإهماله في قتل ابنة المدعي نتيجة الاصابات التي وقعت لها من جراء الحادث، واصابتها بنزيف ما أدى الى وفاتها ولم تسفر التحريات عن الوصول الى الفاعل مرتكب الواقعة.
وصمم القطان في مذكرة دفاعه على الدية الشرعية، مستندا الى ان تلتزم الدولة بالضمان وأداء الدية الشرعية للمدعي، إذ إن المشرع قد استهدف من النصوص القانونية الضمان للأذى النفسي وألا يهدر دم في الاسلام، حيث جاءت نصوص القانون على أنه اذا وقع ضرر على النفس ما يستوجب الدية الشرعية وفقا لأحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع وعدم معرفة فاعله أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة.
المصدر: http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55915
